ام مهدي
08-25-2009, 05:49 PM
حكم الصيام في بلاد نهارها طويل جداً، أو ليلها قصير جداً
لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر، وليله ستة أشهر مثلاً، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام، وإن لم يتمكن من الأنتقال، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كل يوم. لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة، وليله ساعة واحدة، أو بالعكس، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه، فإن تمكّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر، وجب عليه القضاء، وإن لم يتمكن من قضائه كذلك، وجبت عليه الفدية بدل الصوم.
سؤال : في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام، أو لا تغيب لأيام، وربما أكثر، فكيف نصلي ونصوم؟
جواب : أما في الصلاة فالأحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة.
وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال الى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه.
لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر، وليله ستة أشهر مثلاً، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام، وإن لم يتمكن من الأنتقال، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كل يوم. لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة، وليله ساعة واحدة، أو بالعكس، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه، فإن تمكّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر، وجب عليه القضاء، وإن لم يتمكن من قضائه كذلك، وجبت عليه الفدية بدل الصوم.
سؤال : في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام، أو لا تغيب لأيام، وربما أكثر، فكيف نصلي ونصوم؟
جواب : أما في الصلاة فالأحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة.
وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال الى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه.